الفيض الكاشاني

148

الوافي

ابن سنان الفقيه ، 3 / 173 / 3655 البرقي عن محمد بن سنان عن أبي الحسن عليه السّلام قال « سألته عن الإجارة فقال صالح لا بأس به إذا نصح قدر طاقته قد آجر موسى عليه السّلام نفسه واشترط فقال إن شئت ثمانيا وإن شئت عشرا فأنزل اللَّه عز وجل فيه " أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ ( 1 ) " . 17027 - 5 الكافي ، 5 / 90 / 3 / 1 التهذيب ، 6 / 353 / 123 / 1 البرقي عن أبيه عن الفقيه ، 3 / 174 / 3656 محمد بن عمرو الفقيه ، بن أبي المقدام ( ش ) عن عمار الساباطي قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الرجل يتجر فإن هو آجر نفسه أعطي ما يصيب من تجارته فقال لا يؤاجر نفسه ولكن يسترزق اللَّه عز وجل ويتجر فإنه إذا آجر نفسه حظر على نفسه الرزق » . بيان : في الفقيه أعطي أكثر مما يصيب وفي التهذيبين جمع بين الأخبار بحمل المنع على الكراهية وفيه أنه يبعد أن يكون معاملة موسى وشعيب على نبينا

--> ( 1 ) القصص / 27 .